الشيخ علي كاشف الغطاء

573

النور الساطع في الفقه النافع

الأربعون من أحكام المجتهد والاجتهاد ان يكون اللعان بين الزوج والزوجة بين يديه المنسوب للأكثر كما هو المحكي عن المسالك أن يكون اللعان بين الزوجين بين يدي الحاكم لحسن بن مسلم سئل الباقر ( ع ) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان قال : يجلس الامام مستدبر القبلة فيقيمها بين يديه . وعن ابن سعيد استحباب ذلك ويؤيده المرسل عن الصادق ( ع ) أنه قال : والسنة ان يجلس الامام للمتلاعنين ويقيمها بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة والأدلة لا تفي بوجوب ذلك . الواحد والأربعون من أحكام المجتهد والاجتهاد انه ينفق على اللقطة من الإنسان والحيوان والتي يخشى فسادها يبيعها يظهر من الفقهاء الاتفاق على وجوب الإنفاق على اللقيط واللقيطة من ولي المسلمين عند عدم مال لهما ولا متبرع على الإنفاق عليهما وان اختلفوا في أن الإنفاق عليهما يكون من بيت المال كما هو المشهور أو بنحو القرض والأصح هو الأول لما في الجواهر من حكاية عدم الخلاف فيه عن المبسوط ولأنه بعد الحكم بحريته وإسلامه وفقره في ظاهر الشرع واعداد بيت المال لمصالح المسلمين كان اللازم الإنفاق عليه منه قال : في الجواهر وهل يلحق نائب الغيبة بالسلطان على وجه يجب على الملتقط رفع الأمر اليه لم أجد تصريحا به ولكنه محتمل . وأما الضال والضالة ففي مفتاح الكرامة ان عبارات الفقهاء قد طفحت بأن السلطان إذا